منال
اهلا وسهلا بك معنا في منتــديـــات منال

نرجو منك عزيزي الزائر ان تنضم الى اسرتنا بالتسجيل معنا

وسوف تكون موضع حبنا وتقديرنا ولكم منا جزيل الشكر والامتنان

تحيات اسرة المنتدى
منال
اهلا وسهلا بك معنا في منتــديـــات منال

نرجو منك عزيزي الزائر ان تنضم الى اسرتنا بالتسجيل معنا

وسوف تكون موضع حبنا وتقديرنا ولكم منا جزيل الشكر والامتنان

تحيات اسرة المنتدى
منال
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منال

اسلامي * ثقافي * ادبي * فكاهي * تصاميم * انترنيت * اخبارعامة
 
الرئيسيةhttp://xat.com/أحدث الصورالتسجيلدخولالدردشة
اسرة منتديات منال  غير مسؤلة عن الاعلانات الموجودة على الصفحة الرئيسية ......... اهلا وسهلا بك معنا وبين اسرتك الصغيرة في منتديات منـــال ...... لا تفوتك الفرصة تابع معنا كل جديد ......
المواضيع الأخيرة
» هل من مرحب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تنويه بشان الحضانه Icon_minitime2011-05-27, 17:23 من طرف baja39

» دخلت النت داعية فخرجت عاشقة
تنويه بشان الحضانه Icon_minitime2011-05-27, 15:38 من طرف baja39

» امراءة تلد وهي على حبل المشنقة
تنويه بشان الحضانه Icon_minitime2011-05-25, 15:32 من طرف احمد**

» لحظات فى حياتنا...تتكرر نرجو الافادة
تنويه بشان الحضانه Icon_minitime2011-05-25, 15:19 من طرف احمد**

»  أنواع الزوجات
تنويه بشان الحضانه Icon_minitime2010-11-25, 00:32 من طرف baja39

» عَلى وَرَقِ الوَرْد
تنويه بشان الحضانه Icon_minitime2010-11-23, 15:16 من طرف baja39

» مرحبا انا عضو جديد
تنويه بشان الحضانه Icon_minitime2010-11-22, 12:08 من طرف baja39

» حوار جريء مع فتاة معاكسة
تنويه بشان الحضانه Icon_minitime2010-11-15, 00:07 من طرف baja39

» حوار جريء مع فتاة معاكسة
تنويه بشان الحضانه Icon_minitime2010-11-15, 00:06 من طرف baja39

» انت والشباب
تنويه بشان الحضانه Icon_minitime2010-11-15, 00:01 من طرف baja39

» هـــذا ماحـصل في صـــالون النســاء !!
تنويه بشان الحضانه Icon_minitime2010-11-14, 23:55 من طرف baja39

» فاتته صلاة الفجر .. فأنظروا كيف أدب نفسه
تنويه بشان الحضانه Icon_minitime2010-11-14, 23:20 من طرف baja39

» أبدل الله هذا الشاب الحرام بالحلال
تنويه بشان الحضانه Icon_minitime2010-11-14, 23:17 من طرف baja39

» شخصية الرسول من وجهة نظر غربية, محمد صلى الله عليه وسلم
تنويه بشان الحضانه Icon_minitime2010-10-26, 03:27 من طرف abu dana

» قليل من الكلام مع فنجان قهوة
تنويه بشان الحضانه Icon_minitime2010-10-26, 03:22 من طرف abu dana

» قل لي ماذا تعمل أقُل لك من تحب
تنويه بشان الحضانه Icon_minitime2010-10-26, 03:18 من طرف abu dana

» فوائد الزوجة النكدية وليس الكندية
تنويه بشان الحضانه Icon_minitime2010-09-21, 02:19 من طرف abu dana

» شاب يقطع راسه امام اهله (ضعاف القلب لا يدخلون)
تنويه بشان الحضانه Icon_minitime2010-09-19, 09:04 من طرف ¨°o.O منــالO.o°¨

» كلمات فوق المعاني
تنويه بشان الحضانه Icon_minitime2010-07-18, 02:26 من طرف abu dana

» الرياضيات وتعدد الزوجات
تنويه بشان الحضانه Icon_minitime2010-07-18, 02:14 من طرف abu dana

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
¨°o.O منــالO.o°¨
تنويه بشان الحضانه I_vote_rcapتنويه بشان الحضانه I_voting_barتنويه بشان الحضانه I_vote_lcap 
abu dana
تنويه بشان الحضانه I_vote_rcapتنويه بشان الحضانه I_voting_barتنويه بشان الحضانه I_vote_lcap 
احمد**
تنويه بشان الحضانه I_vote_rcapتنويه بشان الحضانه I_voting_barتنويه بشان الحضانه I_vote_lcap 
عيون الامل
تنويه بشان الحضانه I_vote_rcapتنويه بشان الحضانه I_voting_barتنويه بشان الحضانه I_vote_lcap 
المغامر
تنويه بشان الحضانه I_vote_rcapتنويه بشان الحضانه I_voting_barتنويه بشان الحضانه I_vote_lcap 
قلب الزمن
تنويه بشان الحضانه I_vote_rcapتنويه بشان الحضانه I_voting_barتنويه بشان الحضانه I_vote_lcap 
نانو
تنويه بشان الحضانه I_vote_rcapتنويه بشان الحضانه I_voting_barتنويه بشان الحضانه I_vote_lcap 
moon13
تنويه بشان الحضانه I_vote_rcapتنويه بشان الحضانه I_voting_barتنويه بشان الحضانه I_vote_lcap 
ايمن
تنويه بشان الحضانه I_vote_rcapتنويه بشان الحضانه I_voting_barتنويه بشان الحضانه I_vote_lcap 
DarckMan
تنويه بشان الحضانه I_vote_rcapتنويه بشان الحضانه I_voting_barتنويه بشان الحضانه I_vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 142 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 142 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 380 بتاريخ 2024-11-04, 02:43
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث

 

 تنويه بشان الحضانه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
arsenal2020
۞عضو مبدع ۞
۞عضو مبدع ۞
arsenal2020


تاريخ التسجيل : 06/11/2009

تنويه بشان الحضانه Empty
مُساهمةموضوع: تنويه بشان الحضانه   تنويه بشان الحضانه Icon_minitime2009-11-08, 05:53

بشأن الحضانة


تم تعديل نص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والخاصة بسن الحضانة للصغير وذلك بالقانون رقم 4 لسنة 2005 وهو الأتى نصة
بأسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتى وقد اصدرناة .


المادة الأولى

يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 النص الأتى .
مادة 20 ( فقرة اولى ) ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة .

المادة الثانية

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بة من اليوم التالى لتاريخ نشرة ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 محرم لسنة 1426 الموافق 7 مارس 2005

وكان النص قبل التعديل كالأتى
ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن 12 سنة .
ويجوز للقاضى بعد هذا السن ابقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون اجر حضانة اذا تبين ان مصلحتها تقتضى ذلك

(مادة 20/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون 100لسنة 1985 .

اولاً :- بخصوص الحضانة


تحتسب مدة الحضانة طبقا للتقويم الهجرى والمعلوم ان السنة الميلادية تزيد على السنة الهجرية بأحد عشر يوما .
يشترط فى الحاضنة ان تكون بالغة عاقلة قادرة على القيام بشئون الصغير امينة غير متزوجة من غير ذى رحم محرم للصغير .غير انة يترك ان كان زوج المرءة من ذى رحم محرم .وهذا الأمر متروك تقديرة للقاضى طبقا لما يراة محققا لمصلحة الصغير .
اوردت المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 ترتيب الحاضنات من النساء طبقا لما ورد بالمذهب الحنفى والأم هى اولى الحاضنات فى الترنيب ويليها ام الأم ثم ام الأب ثم اخت الأم ثم اخت الأب وفى العموم للنساء وان علون .
الحكم الصادر بتسليم الصغير لأمة واجب النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة / 65 من القانون 1 لسنة 2000
يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير جبرا /66/1 القانون ا لسنة 2000 .
يجوز اعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك م 66/4 من القانون 1/2000 .
يجرى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير بمعرفة المحضر المختص وبحضور احد الإخصائيين الإجتماعيين الملحقين بالمحكمة . فإن حدثت مقاومة او امتناع وعد استجابة للنصح والإرشاد يرفع الأمر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالإستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية ان لزم الأمر .ويحرر الإخصائى الإجتماعى مذكرة تتضمن ملاحظاتة ترفق بأوراق التنفيذ / 2 من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 . ويراعى فى جميع الأحوال مراعاة ان تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يامر بة قاضى التنفيذ م 3 من قرار وزير العدل رقم 1078 لسنة 2000 .
اما بخصوص ابقاء الصغير مع الحاضنة بعد بلوعة انتهاء سن الحضانة فطبقا للتعديل القانونى الجديد صار على النحو الأتى :-


لم يعد هذا الأمر متروك لهيئة المحكمة كما فى القانون القديم فاصبح على القاضى ان يخير الصغير بين بقائة مع الحاضنة بعد بلوغة سن 15 سنة وذلك بدون اجر او ان يكون مع ابوة اما بالنسبة للصغيرة فهى تخير بين بقائها مع الحاضنة الى ان تزف دون اجر ايضا
ان تكون صحة او سن او عمل الاب او اقرب عاصب للمحضون في حالة عدم وجود الاب لايمكنة من الاشراف على المحضون ورعاية شئونة ومثل ذلك ان يكون الاب مريضا مقعدا او طاعنا في السن او يغيب في عمله من الصباح الى المساء ولايوجد بالمسكن من يقوم برعاية المحضون
ان تكون الحاضنة هى ام المحضون التى لم تتزوج بعد ابية او تزوجت بذى رحم محرم من المحضون وكان والدة او اقرب عاصب لة متزوج باجنبية عنة او غير متزوج اصلا .
ان يكون المحضون مريضا باحد الأمراض التى تجعلة محتاجا الى خدمة النساء كما لو كان مشلولا او مقعدا او مصابا بأعراض التبول اللآاردى او مريضا باحد الأمراض التى تحتاج الى العطف والحنان كالمرض النفسى .
ان كان المحضون بلغ سن الحضانة معتوها او مجنونا .
ان يكون الاب او اقرب عاصب له في حالة عدم وجود الاب مقيما في بلد اخرى لايتلاءم جوها مع حالة المحضون الصحية لان اقامة المحضون معه تنطوى على اضرار به ومدار الحضانة كما اسلفنا – مصلحة المحضون .وترتيبا على ذلك قضى بأن الصغير الذى تجاوز سن الحاضنة ويضره جو اسوان الحار لايحكم بضمه الى ابية الذى يقيم ويعمل في اسوان لان مراعاة مصلحة الصغير مقدمة على حق الاب شرعا .


متى يطلب ابقاء المحضون في يد حاضنته ؟

يكون طلب ابقاء المحضون في يد حاضنته بعد بلوغ المحضون اقصى سن حضانة النساء لان هذا الحق لم يعط للقاضى الا في هذا الوقت وقبله لا يكون المحضون قد استنغنى بعد عن خدمة النساء ويضحى ابداء هذا الطلب قبل بلوغ هذه السن سابقا لاوانه .وطلب ابقاء المحضون في يد الحاضنة اما ان تطلبه الحاضنة بدعوى مستقله ترفع امام المحكمة الجزئية المختصة تطلب فيها ابقاء الصغير في حضانتها وعدم ضمه الى ابية او اقرب عاصب له لرغبة الصغير في ذلك . واما ان تتمهل حتى يطلب الاب او اقرب عاصب ضم المحضون اليه لبلوغه اقصى سن حضانة النساء فتطلب رفض دعواه استنادا الى وجود رغبة للصغير في ابقائة في يدها او تبدى طلبا عارضا بالاجراءات المنصوص عليها في المادة (123) من قانون المرافعات بابقاء المحضون في يدها ..


عدم استحقاق الحاضنة اجر حضانة في مدة الحضانة الجوازية وتفاضيها نفقة الصغير :

ان ابقاء المحضون في يد الحاضنة في فترة الحضانة الجوازية انما شرع لمصلحة الصغير لا الحاضنة ولذلك نص الشارع على عدم استحقاقها اجر حضانة في هذه الفترة .غير ان لها الحق في تقاضى نفقة المحضون الذاتية من طعام وكساء ومسكن غير ذلك من مصاريف تعليم وعلاج ومايقضى بع العرف في حدود يسار الاب او من يقوم مقاومة باغتبار هذه النفقة حقا للصغير نفسه .


اثر انتقال الحاضنة من مكان الحضانة :

اذا انتقلت الحاضنة بالمحضون من مكان الحضانة الى بلد اخر في غير الحالات الجائزة شرعا فلا يترتب على ذلك ابطال حقها في الحضانة او سقوط حقها في اجر الحضانة بل تظل قائمة مع تقاضيها اجر الحضانة رغم حدوث المخالفة لان عدم انتقال الحاضنة من مكان الحضانة ليس شرطا من شروط الحضانة فقد وضع الفقهاء شروطا معينة للحضانة وليس من بين هذه الشروط اقامة الحضانة بالمحضون بمكان الحضانة وعدم انتقالها من مسكن الحضانة وانتقال الحاضنة الى خارج مكان ليس فيه ضياعا لحق الصغير لان عدم النلقة حق للاب ولذلك فهو يملك اسقاطة.غير انه يكون للاب او اقرب عاصب منع الحاضنة من السفر بالمحضون او ارجاع الصغير الى بلد الحضانة وتكون وسيلته في ذلك رفع الدعوى بطلب ذلك امام المحكمة الجزئية المختصة ويكون الحكم من حيث تنفيذه داخلا تحت عموم نص المادة 66878كمننت من القانون رقم (1) لسنة 2000 – وقبلها المادة 349 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الملغاه – وينفذ على الحاضنة قهرا وفى حالة الحكم بارجاع الصغير الى بلد الحضانة ورجوع الحاضنة مع الصغير فانة يسلم لها لتحضنة فيه وان لم تعد يكون للاب حق استلامه حتى يترك ضائعا كما انه له ان يطلب اسقاط اجرة الحضانة عنها لان الحاضنة اصبحت بعد ذلك غير ممسكة للصغير ولاقائمة بالواجب عليها .ونرى تفسير عبارة (حتى تتزوج ) الواردة بالنص على ضوء المنصوص عليه في مذهب الامام مالك باعتبارة المصدر التشريعى للنص والمنصوص عليه في هذا المذهب ان الحضانة النساء للبنت تنتهى بدخول الزوج بها ( لاالعقد عليه ) وعلى ذلك فأنه يجوز للقاضى ابقاء الصغيرة في يد الحاضنة حتى يدخل الزوج بها .وواضح من المادة ان مناط ابقاء الصغير حتى بلوغة الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة هو مصلحة الصغير او الصغيرة فقط دون اعتبار لمصحة الحاضنة ولذلك نصت المادة على ان ابقاء المحضون في يد الحاضنة في يدها لم يشرع لصالحها .لم يعد مناط ابقاء الصغيرة في يد الحاضنة بعد انتهاء اقصى سن الحضانة – كما كان الحال في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 قبل تعديلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – هو بلوغ البنت حد الشهوة لان اقصى سن لبلوغ حد الشهوة قدرة فقهاء الاحناف باحدى عشرة سنة فضلا عن ان حكم المادة – كما صرحت الاعمال التحضرية قد اخذ من مذهب مالك ولم يربط هذا المذهب سن الحضانة ببلوغ البنت حد الشهوة .وهذا الحكم يسرى على الحاضنات من النساء سواء كانت الحاضنة هى الام او غير انه لايسرى اذا كان الحاضن في المرحلة الاولى من الحضانة رجلا وهذا واضح من عبارة النص ويجوز للقاضى بعد هذه السن ابقاء الصغير حتى سن الامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة فقد استعمل لفظ التأنيث .


على من يجب اجر الحضانة :-

اجر حضانة الصغير غير اجر ارضاعه ومايلزمة من نفقة وهو يجب في مال الصغير ان كان له مال فان لم يكن له مال يجب على ابية او من تلزمة نفقة الصغير من بعده .فاذا كان الاب معسرا عاجزا عن الكسب اعتبر غير موجود وفرض الاجر على تجب عليه نفقة الصغير عند عدم الاب ويؤديها في الحال الى الحاضنة واذا كان قادرا على الكسب وجبت عليه وكانت دينا في ذمته وامر بالاداء عنه من تجب عليه نفقة الصغير من بعده ويرجع بها على الاب اذا ايسر .وقد نصت على ذلك المادة 388 من كتاب الاحكام الشرعية لقدرى باشا اذ جاء بها اجرة الحضانة غير اجرة الرضاعة والنفقة كلها تلزم ابا الصغير ان لم يكن له مال فان كان له مال فلا يلزم اباه منها شىء الا ان يتبرع .


معيار القرب والبعد عن بلد الاب :-

المعيار الذى وضعه الفقهاء للقرب والبعد عن بلد الاب هو انه اذا كان الاب يستطيع الذهاب لرؤية ولده والعودة الى محل اقامته قبل دخول ليل ذات اليوم كان المكان قريبا فاذا لم يستطيع ذلك كان المكان بعيدا .وقد راعى الفقهاء في وضع هذا المعيار امرين كانا في زمانهم الاول وسائل الانتقال التى كانت توجد لديهم والصعوبات التى كانت تعترض السفر فقد كانت وسائل المواصلات بدائية وهى اما السير على الاقدام او ركوب الدواب في وقت لم تكن الطرق فيه ممهدة الثانى ان السفر ليلا لم يكن مأمور العاقبة لكثرة اللصوص وقطاع الطرق اذا لك يكن الامن مستتبا في عهدهم كما لم تكن الطرق كما في الحال الان .ولما كانت مسألة القرب او البعد يجب ان تحسب على ماهو كائن في كل زمن فانه يجب احتساب القرب والبعد عن بلد الاب في الاونة الحاضرة على اساس التطور الموجود في وسائل المواصلات على اختلاف انواعها لاعلى اساس قطع المسافة سيرا على الاقدام او بركوب الدواب كما يجب اعتبار الليل كالنهار اذا لم يعد الليل مانعا من السفر بسبب استتباب الامن واضاءة الطرق . وعلى ذلك يمكن القول بان تطبيق هذا المعيار الان يؤدى الى القول بأن الاب اذا كان يستطيع الذهاب الى البلد التى تنتقل اليها الام بالصغير بوسائل المواصلات الموجودة والان والعودة نهارا او ليلا في ذات اليوم فان البلد يكون قريبا فاذا لم يستطيع ذلك كان البلد بعيدا وانما يجب ان يراعى هنا مقدرة الرجل على تحمل نفقات السفر لرؤية ولده .


اذا تنازلت الحاضنة عن حضانة الصغير فإنة يجوز لها الرجوع عن تنازلها واخذ الصغير - حتى ولو صدر بتنازلها حكم - لأن اقوى الحقين فى الحضانة للصغير ولئن اسقطت حقها فلا تقدر على اسقاط حق الصغير ابدا .
لايجوز ان يكون اسقاط حضانة الصغير مقابلا للخلع م 20/3 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

اذا فقدت الحاضنة احد الشروط الواجب توافرها فى الحضانة جاز رفع الدعوى باسقاط الحضانة .
الأصل فى الحضانة الأمانة وعلى من يدعى عكس ذلك اثبات مايدعية .
اذا سقطت حضانة الأم لم يسقط حقها فى رؤية الصغير ,
تسقط الحضانة عن الحاضنة بمجرد الزواج من اجنبى ولو لم يدخل بها ولو طلقت من الأجنبى فلا تعود اليها الحضانة الا فى عدة الطلاق البائن دون الرجعى لأن الزوجية قائمة فى الزواج الرجعى . يلاحظ ان زواج الحاضنة من اجنبى ليس امر وجوبى لسقوط الحضانة بل ان تقدير ذلك متروك للقاضى حق تقديرة فلة ان يبقى الصغير مع الحاضنة وهى متزوج من الأجنبى لانة ربما كان هذا الأجنبى اكثر رجمة وشفقة وعطفا على الصغير من عصبتة .

اذا بلغ الصغير اقصى سن الحضانة انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الإستحقاق فى الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة .والأب اقرب عاصب فيضم الصغير الى ابية ان كان موجودا فإن كان غير اهل لإمساك الصغير .او اذا لم يكن موجودا فإن الصغير يضم الى من يلية من العصبات وهو الجد وإن علا ان كان موجودا .
الخيار للصغير فى ضمة للأب او اقرب العصبات .
نرفع الدعوى على من يكون بيدة الصغير اما اذا كانت قد ثبتت للصغير اهلية التقاضى وهى سن 15 سنة وكان متمتعا بقواة العقلية فيجب ان ترفع الدعوى علية .
الحكم الصادر بضم الصغير لاينفذ الا بعد ان يصير نهائيا .
يجوز اعادة تنفيذ حكم الضم بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك .
يجوز تنفيذ احكام الضم جبرا عملا بالمادة 66/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
يجوز التنفيذ بمعرفة المحضر المختص وبحضور احد الإخصائيين اإجتماعيين الملحقين بالمحكمة وفى حال حدوث مقاومة او امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد يرفع الأمر على قاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ جبرا ويحرر الإخصائى مذكرة تتضمن ملاحظاتة ترفق باوراق التنفيذ مادة 2 من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 .
اذا بلغ الصغير سن التقاضى وهو 15 سنة وكان مأمونا على نفسة كان لة الخيار فى يقيم مع امة او ابية او ينفرد بالسكنى ولا يجبر على ضمة للأب .
اذا دخلت البنت البكر فى السن وعنست واجتمع لها تبعا لذلك رأى وتدبير بزيادة الخبرة فأصبحت لاتحتاج الى من يجنبها الاخطار التى تتعرض فيها كرامتها وكرامة اسرتها للهوان فانها لاتضم للأب جبرا ولها ان تنفرد بالسكن .
اذا كانت البنت البالغة ثيبا فان كانت مامونة على نفسها فلا تضم الى الاب لانها اختبرت الرجال وعرفت حيلهم فأصبحت فى ذلك بمأمن من السقوط فى شراكهم. وان كانت الثيب غير مأمونة على نفسها فتضم الى الاب جبرا وذلك دفعا للعار والفتنة والتأديب ان كان لة ضرورة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تنويه بشان الحضانه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منال  :: منتدى القانون والاستشارات القانونية-
انتقل الى: